أفتوا في الخلية والبرية بأنها ثلاث، كما تقدم، وغاية ما يستفاد من الخلية والبرية هو التحريم، فإذا صرح بالتحريم فهو أولى أن يكون ثلاثًا، ولأن الواحدة لا تحرم إلا إذا كانت بعوض أو قبل الدخول، فإذا أطلق التحريم انصرف إلى التحريم المطلق الذي يثبت، سواء كان قبل الدخول أو بعده، وبعوض أو غيره وهو الثلاث.

الثالث: أنه ثلاث في حق المدخول بها لا يقبل منه غير ذلك، وإن كانت غير مدخول بها وقع ما نواه من واحدة واثنتين وثلاث، فإن أطلق فواحدة، فإن قال: لم أرد طلاقًا. فإن كان قد تقدم كلام يجوز صرفه إليه قُبل منه، وإن كان ابتداء لم يقبل، وإن حرّم أمته أو طعامه أو متاعه فليس بشيء. وهذا مذهب مالك، وحجته أن المدخول بها لا يحرمها إلا الثلاث، وغير المدخول بها تحرمها الواحدة، والزائدة عليها ليست من لوازم التحريم، وهذا المذهب نسبه في "نهاية المجتهد" (?) إلى علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت.

الرابع: أنه إذا نوى الطلاق كان طلاقًا، ثم إن نوى به الثلاث فثلاث، وإن نوى دونها فواحدة بائنة، وإن نوى يمينًا فهو يمين فيها كفارة، وإن لم ينو شيئًا فهو إيلاء فيه حكم الإيلاء، فإن نوى الكذب صدِّق في الفتيا، وإن لم ينو شيئًا فيكون في القضاء إيلاء، وإن صادف غير الزوجة كالأمة والطعام

طور بواسطة نورين ميديا © 2015