وابن عمر هو ما رواه أيضًا ابن حزم (?)، من طريق الليث بن سعد، عن يزيد ابن أبي حبيب، عن [ابن هبيرة] (أ)، عن قبيصة، أنه سأل زيد بن ثابت وابن عمر عمن قال لامرأته: أنت علي حرام. فقالا جميعًا: كفارة يمين. ولم يصح عنهما خلاف ذلك، وأما علي فقد روى أبو محمد (?)، من طريق يحيى القطان، ثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي قال: يقول رجال في الحرام: هي حرام حتى تنكح زوجًا غيره، لا، والله ما قال ذلك علي، وإنما قال علي: ما أنا بمحلها ولا محرمها عليك، إن شئت فتقدم وإن شئت فتأخر. وأما الحسن فقد روى أبو محمد (?)، من طريق قتادة، عنه أنه قال: كل حلال علي حرام، فهي يمين. ولعل أبا محمد غلط علَى عليٍّ، وزيد، وابن عمر من مسألة الخلية والبرية والبتة، فإن أحمد حكى عنهم أنها ثلاث، وقال: هو عن علي وابن عمر صحيح. فوهم أبو محمد، وحكاه في: أنت علي حرام. وهو وهم ظاهر، فإنهم فرقوا بين التحريم، فأفتوا فيه بأنه يمين، وبين الخلية فأفتوا فيها بثلاث، ولا أعلم أحدًا قال: إنه ثلاث بكل حال. انتهى.

وحجة أهل هذا القول أن التحريم يجعل كناية عن الطلاق، وأعلى أنواعه تحريم الثلاث، فيحمل على ذلك احتياطًا في تحريم البضع، ولأنه قد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015