خاص قام الدليل على اعتباره. وأجاب الإِمام المهدي بأن البدعة المراد بها ما كان في الاعتقاد لا في العمليات.
وأما ما احتج به ابن القيم، فالجواب عنه بأنه مبني على أن النهي يقتضي الفساد، وقد عرفت ما فيه.
وقال ابن القيم: لم يرد التصريح بأن ابن عمر احتسب بتلك الطلقة إلا في رواية سعيد بن جبير عنه عند البخاري (?)، وليس فيها تصريح بالرفع. قال: [فانفراد] (أ) سعيد بن جبير بذلك كانفراد أبي الزبير بقوله: لم يرها شيئًا. فإما أن يتساقطا، وإما أن ترجح رواية أبي الزبير لتصريحها بالرفع، وتُحمل رواية سعيد بن جبير على أن أباه هو الذي حسبها عليه بعد موت النبي - صلى الله عليه وسلم - في الوقت الذي ألزم الناس فيه بالطلاق الثلاث، بعد أن كانوا في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يحتسب عليهم به ثلاثًا إذا كان بلفظ واحد.
والجواب عنه ما مر من طرق متعددة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حسبها عليه طلقة، وما في "صحيح مسلم" (?) من رواية أنس بن سيرين ولفظه: سألت ابن عمر عن امرأته التي طلق، فقال: [طلقتها] (ب) وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "مُرْه فليراجعها، فإذا طهرت فليطلقها لطهرها". قال: