فراجعتها، ثم طلقتها لطهرها. قلت: فاعتددت (أ) بتلك الطلقة وهي حائض؟ فقال: ما لي لا أعتد بها، وإن كنتُ عجزتُ واستحمقت؟! وعند مسلم (?) أيضًا من طريق ابن أخي ابن شهاب عن عمه عن سالم في حديث الباب: وكان عبد الله بن عمر طلقها تطليقة فحسبت من طلاقها، فراجعها كما أمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وله (?) من رواية الزُّبيدي عن ابن شهاب، قال ابن عمر: فراجعتها، وحسبت لها التطليقة التي طلقتها. وعند الشافعي (?) عن مسلم بن خالد عن ابن جريج أنهم أرسلوا إلى نافع يسألونه: هل حسبت تطليقة ابن عمر على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال: نعم. فظهر بطلان ما قاله (ب) ابن القيم رحمه الله تعالى.
ودل الحديث على تحريم الطلاق في الحيض.
وأن الرجعة يستقل بها الزوج من دون رضا المرأة والولي؛ لأنه جعل ذلك إليه، ولقوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} (?).
وأن الأب يقوم عن ابنه البالغ الرشيد في الأمور التي تقع له مما يحتشم الابن من ذكره، وينفي عنه ما لعله يلحقه من العقاب على فعله شفقة منه وبرًّا.