وتأول ابن حزم (?) الأمر بالمراجعة بأن المراد بها الارتجاع إلى ما كان عليه من العِشرة؛ لأنه كان قد اجتنبها, وليس المراد الرجعة بالطلاق.
والجواب عما احتجوا: أما الحديث فرواية الاعتداد أقوى وأصرح لا تحتمل التأويل، ورواية أبي الزبير محتملة التأويل كما تقدم عن الشافعي، ويحتمل -كما قال ابن عبد البر (?) - أنه لم يرد بقوله: لم يرها شيئًا. أي الطلقة، وإنما الضمير عائد إلى الحيضة، أي لم ير الاعتداد بتلك الحيضة في العدة، يعني أن الطلاق إذا كان في الحيضة كانت العدة من الحيضة المستقبلة، وقد روي عن ابن عمر هذا منصوصا أنه يقع عليها الطلاق ولا تعتد بتلك الحيضة (?). وهذا التأويل يتعين المصير إليه لصحة الرواية.
وأما الاحتجاج بـ: "كل بدعة ضلالة". ونحوه، فالجواب عنه بأن مضمونه أنه منهي عن ذلك، والنهي يقتضي الفساد، وليس ذلك بمسلّم مطلقا، والمختار أن اقتضاءه الفساد إذا كان النهي لذات المنهي عنه (أ) أو لوصف ملازم، وأما [إذا كان الوصف مفارقا] (ب) فهو لا يقتضي الفساد، كالنهي عن البيع وقت النداء للجمعة، وهنا النهي عن الطلاق لوصف يفارق الطلاق، وهو الحيض، وإن سلمنا ذلك فهو عام، وهذا الذي نحن فيه