قوله: "أن أنهى عن الغيلة". قال أهل اللغة: الغِيلة هنا بكسر الغين، ويقال لها: الغَيَل بفتح الغين مع فتح الياء، والغِيال بكسر الغين، كما ذكره مسلم (?) في رواية (أ). وقال جماعة من أهل اللغة: بالفتح المرة الواحدة، وبالكسر الاسم من الغيل. وقيل: إن أريد بها وطء المرضع يجوز بالكسر والفتح. واختلف العلماء ما المراد بها في هذا الحديث؛ فقال مالك في "الموطأ" (?)، والأصمعي وغيره (?) من أهل اللغة: هي أن يجامع امرأته وهي مرضع، يقال منه: أغال الرجل وأغيل، إذا فعل ذلك. قال ابن السكيت (?) رحمه الله: هي أن ترضع المرأة وهي حامل، يقال منه: غالت وأغيلت. فكأن المنهي عنه في الحديث ما يؤدي إلى ذلك وهو الوطء، فإنه يؤدي إلى الحبل الذي يحصل به ضرر الولد. وسبب همه بالنهي أنه يخاف منه ضرر الولد الرضيع، والأطباء يقولون: إن ذلك اللبن داء. والعرب تكرهه وتتقيه، ولكن النبي - صلى الله عليه وسلم - رد ذلك الهم وبين عدم الضرر الذي تزعمه العرب والأطباء بأن فارس والروم تفعل ذلك ولا ضرر يحدث مع الأولاد. ويكون الهم أولًا من باب الاجتهاد منه - صلى الله عليه وسلم -، فيدل على جواز الاجتهاد، وبه قال جمهور أهل الأصول.
وقوله: "فإذا هم يُغيلون". هو بضم الياء؛ لأنه من أغال يغيل.