وقوله: ثم سألوه عن العزل. هو أن ينزع بعد الإيلاج لينزل خارج الفرج. وهو يُفعل لأحد أمرين؛ أما في حق (أ) الأمة فلكراهة مجيء الولد من الأمة؛ إما أنفة من ذلك، وإما (ب لئلا يتعذر ب) بيع الأمة إذا صارت أم ولد، أو لغير ذلك. وأما في حق الحرة؛ فإنه يكون إما لأجل خشية إضرار الرضيع، أو كراهة لحصول الولد.
وقوله: "الوأد الخفي". الوأد دفن البنت وهي حية. وكانت العرب تفعله خشية الإملاق، وقد تفعله خشية العار. والحديث يدل على تحريم العزل، فإنه شبهه بالوأد وهو محرم. وقد اختلف السلف في حكم العزل؛ فقال ابن عبد البر (?): لا خلاف بين العلماء أنه لا يُعزل عن الزوجة الحرة إلا بإذنها؛ لأن الجماع من حقها ولها المطالبة به، وليس الجماع المعروف إلّا ما لا يلحقه عزل. ووافقه في نقل الإجماع ابن هبيرة (?)، وتُعقِّب بأن المعروف عند الشافعية أن المرأة لا حق لها في الجماع أصلًا. والهدوية توافق في ذلك إلّا المؤلَى منها والمظاهَرة، ثم في خصوص هذه المسألة عند الشافعية خلاف مشهور في جواز العزل عن الحرة بغير إذنها. قال الغزالي (?) وغيره: يجوز. وهو المصحح عند المتأخرين، واحتج الجمهور لذلك بحديثٍ عن عمر أخرجه أحمد وابن ماجه (?) بلفظ: نهى عن العزل عن الحرة إلا بإذنها. وفي