الفجر والاستغناء [عنها] (أ)، أو بتوبتها ورجوعها إلى الفراش، والله أعلم.

843 - وعن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لعن الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة. متفق عليه (?).

الواصلة هي التي تصل الشعر بشعر آخر، سواء كانت فاعلة ذلك لنفسها أو لغيرها. والمستوصلة هي التي تطلب فعل ذلك، ويفعل لها. ويقال لها: [موصلة] (ب). والحديث يدل على تحريم الوصل، ولعن الواصلة و [المستوصلة] (جـ) مطلقا؛ سواء كانت مزوجة أو غير مزوجة، وسواء كانت من ذوات الريب أم لا. وسواء كان شعرًا لمحرم أو غيره، وسواء كان من شعر آدمي أو غيره. وقد ذهب إلى هذا الجمهور. والهدوية منعت الوصل بشعر غير المحرم [من] (د) بني آدم، وصرح به الفقيه محمد بن يحيى؛ لأنه يتعلق بالنظر إليه التحريم بعد انفصاله. وقال الفقيه يحيى: إنه يجوز الوصل (هـ)، لأنه بعد انفصاله لا يتعلق به التحريم. وقد روي مثل هذا عن عائشة (?)، وتأولت الحديث [بأن الواصلة] (و) التي تفجر في نفسها، ثم تصل ذلك

طور بواسطة نورين ميديا © 2015