[بالقيادة] (أ). وهي رواية ضعيفة، والصحيح عنها مثل كلام الجمهور. وقول الهدوية منابذ للحديث.

وقال الإمام يحيى: إن ذلك لا يحرم إلّا على ذوات الريبة. وهو أيضًا منابذ للأحاديث المصرحة، كما في رواية عائشة: أن جاريةً من الأنصار تزوجت، وأنها مرضت فتمعط شعرها، فأرادوا أن يصلوها، فسألوا النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "لعن الله الواصلة والمستوصلة". أخرجه البخاري (?). فهذا صريح أن ذلك ليس للريبة. قال النووي (?): قد فصَّل أصحابنا فقالوا: إن وصلت شعرها بشعر آدمي، فهو حرام بلا خلاف سواء كان رجلًا أو امرأة، [و] (ب) سواء شعر المحرم والزوج وغيرهما؛ لعموم الأحاديث، و [لأنه] (جـ) يحرم الانتفاع بشعر الآدمي وسائر أجزائه لكرامته، بل (د يُدفن شعره د) وظفره وسائر أجزائه، وإن وصلته بشعر غير آدمي؛ فإن كان شعرًا نجسًا، وهو شعر الميتة وشعر ما لا يؤكل إذا انفصل في حياته، فهو حرام أيضًا؛ للحديث، ولأنه حمل نجاسة في صلاته وغيرها عمدًا، وسواء في هذين النوعين المزوجة وغيرها من النساء والرجال. وأما الشعر الطاهر من غير الآدمي، فإن لم يكن لها زوج أو سيد فهو حرام أيضًا، وإن كان فثلاثة أوجه؟ أحدها، لا يجوز لظاهر الأحاديث. والثاني، لا يحرم. وأصحها (هـ) عندهم إن فعلته بإذن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015