مرسل الحسن المذكور. وقيل: المراد لم يطعن في بطنه. وهو بعيد؛ لمنابذته ظاهر الحديث الصحيح المذكور، وليس تخصيصه بأولى من تخصيص هذا. وقيل: المراد لم يصرعه. وقيل: لي يضرَّه في بدنه. وقال ابن دقيق العيد: يحتمل ألا يضرَّه في دينه أيضًا، ولكن يلزم منه العصمة، وليست إلا للأنبياء، ولكنه قد يقال: إن العصمة في حق من ذكر على جهة الوجوب. وفي حق من دعي لأجله بهذا [الدعاء] (أ) على جهة الجواز، فلا ممانع أن يوجد من لا يصدر منه معصية عمدًا، وإن لم يكن ذلك واجبًا له. وقال الداودي: معنى: "لم يضره". أي لم يفتنه عن دينه إلى الكفر، وليس المراد عصمته منه عن المعصية. وقيل: لم يضره بمشاركة أبيه في جماع أمه، كما جاء عن مجاهد: إن الذي يجامع ولا يسمي؛ يلتف الشيطان [على] (ب) إحليله فيجامع معه (?). ولعل هذا أقرب الأجوبة، ويؤيد الحمل على الأول، [بأن] (جـ) الكثير ممن يعرف هذا الفضل العظيم يذهل عنه عند إرادة المواقعة، والقليل الذي يستحضره ويفعله لا يقع معه الحمل، فإذا كان ذلك نادرًا لم يبعد.
وفي الحديث من الفوائد أيضًا استحباب التسمية والمحافظة على ذلك