840 - وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول. فنزلت: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} (?) الآية. متفق عليه، واللفظ لمسلم (?).

ولفظ البخاري: سمعت جابرًا يقول: كانت اليهود تقول: إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول. فنزلت: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}. هذا لفظ البخاري، وفيه احتمال أن يكون موافقا لما رواه ابن عمر (?)، إلّا أن رواية مسلم مفسرة له، فهي من طريق البخاري عن ابن المنكدر، وكذا أخرجه الإسماعيلي من طريق يحيى بن أبي زائدة عن سفيان الثوري بلفظ: باركة مدبرة في فرجها من ورائها (?).

وأخرجه مسلم من طريق أبي حازم عن ابن المنكدر بلفظ: إذا أتيت المرأة من دبرها فحملت (?). فقوله: فحملت. يدل على أن مراده أن الإتيان في الفرج لا في الدبر.

وأخرج مسلم أيضًا من حديث جابر زيادة من طريق الزهري عن ابن المنكدر بلفظ: إن شاء مجبية، وإن شاء غير مجبية، غير أن ذلك في صمام واحد (?). إلَّا أن هذه الزيادة تشبه أن تكون من تفسير الزهري؛ بخلوّها من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015