وقوله: "فلا يطرق أهله". قال أهل اللغة (?): الطروق بالضم المجيء بالليل من سَفَرٍ أو مِن غيره على غفلة، ويقال لكلِّ آتٍ بالليل: طارق. ولا يقال (أفي النهار أ) إلا مجازا. وقال بعض أهل اللغة: أصل الطروق الدَّفع والضرب، وبذلك سميت الطريق؛ لأن المارَّة تدقُّها بأرجلها، وسُمِّي الآتي بالليل طارقًا؛ لأنه يحتاج غالبًا إلى دَقِّ الباب. وقيل: أصل الطروق السكون، ومنه: أطرق رأسه. فلما كان الليل يُسكَن فيه سُمِّي الآتي طارقًا.
وقوله: "ليلًا". ظاهره النهي عن الطرق في الليل، وأما وصول النهار مع عدم شعور الأهل بذلك فلا كراهةَ، والحكم يختلف باختلاف عِلَّة النهي، فإن كان لأجل ما تحتاج [إليه] (ب) المرأة مِنَ التزيُّن والتنظيف، فهذا حاصل في الليل والنهار، وإن كان لما أشار إليه في ترجمة البخاري: مخافة أن يتخوَّنهم ويتطلب (جـ) عثراتهم. فيكون الليل جزءًا مِن العِلة، لأن الأمر الأغلبي فيما (د) يظن من الريِّبةِ (هـ) يكون في الليل ويندر في النهار، ويحتمل أن يكون ذلك معتبرًا في العِلَّة على كِلا التقديرين، فإن الغرض من التنظيف والتزين، إنما هو لتحصيلِ إكمال الغرض من قضاء الشهوة، وذلك في الأغلب يكون في الليل، فالقادم في النهار يتأتَّى لزوجته التنظيف والتزيُّن