نافية غير ناهية، فهو خبر في معنى النَّهي، وهو كثير في اللغة، (أظاهر في أ) تحريم الجمع بينهما، سواء كان ذلك مرتبًا أو في عقد واحد معًا، إلَّا أنَّه مع التَّرتيب يبطل العقد على الثَّانية، وفي الجمع بينهما في عقد واحد، يبطلان جميعًا. قال الشَّافعي (?): تحريم الجمع بين من ذكر هو قول من لقيته من المفتين، لا اختلاف بينهم في ذلك. وقال التِّرمذيُّ (?)، بعد تخريجه: العمل على هذا عند عامة أهل العلم، لا نعلم بينهم اختلافًا؛ أنَّه لا يحل للرجل أن يجمع المرأة وعمتها أو خالتها، ولا أن ينكح المرأة على عمتها أو خالتها. وقال ابن المنذر (?): لست أعلم في منع ذلك اختلافًا اليوم، وإنَّما قال بالجواز فرقة من الخوارج، وكذا ابن عبد البر (?) نقل الإجماع، وكذا ابن حزم (?) والقرطبي (?)، والنووي (?). واستثنى ابن حزم عثمان البتي وهو أحد الفقهاء القدماء من البصرة، وهو بفتح الموحدة وتشديد التاء المثناة، واستثنى النواوي والإمام المهدي طائفة من الخوارج والضيعة، والقرطبي حكى الخلاف عن الخوارج، وزاد أيضًا في الرّواية عنهم جواز الجمع بين الأختين، والظاهر أن نقله عنهم جواز الجمع بين الأختين غلط؛ لأنَّ ذلك نص القرآن، وهم يعتمدون نصوص القرآن، وإنَّما مخالفتهم للسنة؛ لطعنهم في أكثر الصّحابة رضوان الله عليهم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015