إلى إذن السيد، ويجاب عنه بأن الظاهر من قوله: فهو عاهر. يدل على أنَّه زنى حقيقة، وتأويله بأنه من باب التشبيه البليغ خلاف الظاهر من دون قرينة، فإن تزوج بغير إذن سيده كان قالعقد موقوفًا ينفذ بالإجازة. وذهب الناصر والشّافعيّ إلى أنَّه لا ينفذ بالإجازة؛ لقوله: "فهو عاهر". والجواب بأنه عاهر إذا لم يحصل إجازة، إلَّا أن الشَّافعي والناصر لا يصح عندهما إجازة الموقوف، وذهب مالك إلى أن العقد نافذ إلَّا أن السيد له فسخه. والحديث يدل على أنَّه لا يحتاج إلى فسخ كما ذهب إليه العترة والشّافعيّ إن حمل على ظاهره، ولكنه لا يتم ذلك على كل قول، إلَّا على قول الشَّافعي والناصر؛ لأنَّ العهر -وهو الزنى- لا تلحقه الإجازة، فلا بد من تأويله بالحمل على التشبيه البليغ، ومع ذلك فهو يحتمل ما ذهب إليه مالك من حيث إنه غير مستقر، لأنَّ للسيد فسخه، فهو يشبه ما لا اعتبار له رأسًا كالعهر، ويحتمل ما ذكره الهدويَّة أنَّه كالعاهر؛ لأنَّه إذا لم يجزه السيد كان عاهرًا، وإذا أجازه نفذ، فهو في الابتداء كالعاهر.
812 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: "لا يُجْمَعُ بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها". متَّفقٌ عليه (?).
قوله: "لا يجمع". بلفظ المضارع المبني للمجهول مرفوعًا على أن "لا"