عن ابن عمر (أ [وقال التِّرمذيُّ: لا يصح وإنَّما هو عن جابر. وأبو داود (?) من حديث العمري عن نافع عن ابن عمر] أ) بلفظ: "فنكاحه باطل". وتعقبه بالتضعيف وتصويب وقفه. ورواه ابن ماجه (?) من حديث ابن عمر بلفظ ثالث: "أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو زان". وفيه مندل بن علي وهو ضعيف. وقال أحمد بن حنبل (?): هذا حديث منكر. وصوب الدارقطني (?) في "العلل" وقف هذا المتن على ابن عمر، ولفظ الموقوف أخرجه عبد الرَّزاق (?) عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، أنَّه أحَدَّ (ب) عبدًا له تزوج بغير إذنه، ففرق بينهما وأبطل صداقه وضربه حدًّا.

الحديث فيه دلالة على أن نكاح العبد بغير إذن مالكه لا يصح، وهل يكون حكمه حكم الزنى؟ فالجمهور على ذلك، إلَّا أنَّه إذا كان جاهلًا للتحريم سقط عنه الحد، ولحق النسب به. وذهب الإمام يَحْيَى إلى أن العقد الباطل لا يكون له حكم الزنى هنا ولو كان عالمًا. وقال: إن العقد شبهة يدرأ به الحد؛ لأنَّ فيه خلاف داود في صحة نكاح العبد بغير إذن سيده؛ لأنَّ النكاح عنده فرض عين، فهو كسائر فروض الأعيان لا يحتاج

طور بواسطة نورين ميديا © 2015