السبق؛ لوجوب الحمل على السلامة. وقال أحمد وإسحاق: إنه في هذا الظرف يقرع بين الزوجين. ويجاب بأن القرعة غير مشروعة في مثل هذا. وقال الإمام يَحْيَى: إنه إن جهل المتأخر أو التبس كون الوقت متحدًّا أو مختلفًا يكون لها حكم الزوجة الملتبسة لا تخرج منهما إلَّا بطلاق، فإن تمردا؛ فقال الحقيني والأستاذ: إن الحاكم يفسخ النكاح. وقال السيد أحمد الأزرقي: إنهما يجبران على الطلاق، ولا يطؤها أيهما ولا مهر ولا ميراث؛ لاحتمال عدم الزوجية، ومن مات اعتدت منه، فإن مات الثَّاني بعد انقضاء العدة استأنفت للاحتمال لا قبل الانقضاء؛ إذ عليها في الحقيقة عدة واحدة فينتقل إلى الأخرى. قال الإمام المهدي: هذه الأحكام حيث علم المتأخر ثم التبس، لا حيث التبس كون الوقت متحدًّا أم لا. وقد ذكر هذا القاضي زيد والإمام يَحْيَى في موضع غير هذا الموضع، ولكن الظاهر أنَّه لا فرق بين الصورتين، فما ذكره الإمام يَحْيَى في هذا الموضع هو الأولى، والله أعلم.
811 - وعن جابر، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه أو أهله فهو طاهر". رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وكذلك ابن حبان (?).
الحديث من رواية ابن عقيل، وأخرجه ابن ماجه (?) من رواية ابن عقيل