أيضًا عن الحسن عن عقبة بن عامر، قال التِّرمذيُّ (?): الحسن عن سمرة في هذا أصح. قال ابن المديني (?): لم يسمع الحسن من عقبة شيئًا. وأخرجه ابن ماجه (?) من طريق سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة أو عقبة بن عامر.

دَل الحديث على أن المرأة إذا عقد لها وليّان لشخصين وكان العقدان مترتبين، أنها للأول منهما، وسواء كان الثَّاني قد دَخَل بها أو لا، أما إذا دخل بها عالمًا، فإجماعٌ أنَّه زانٍ وأنها للأول، وأمَّا إذا دخل جهلًا فكذلك، إلَّا أنَّه لا حدَّ للجهل. وقد ذهب إلى هذا العِترة والحنفية والشافعية والحسن البصري وأحمد وإسحاق بن راهويه. وذهب عمر وطاوس والزهري ومالك أنها تكون للثاني، إذ الدخول أقوى من العقد لتكملة المهر.

قال الإمام المهدي: قلنا: الحديث أولى، والوطء لا يصحح الباطل، كما أن المرأة لو نكحت في العدة، ودخل بها الزوج، فإنَّه لا يُصِحُّ الوطءُ العقدَ، وهذا حيث ترتب العقدان. وأمَّا إذا وقعا في وقت واحد فإن العقدين يبطلان، والظاهر أنَّه مجمع عليه، وأمَّا إذا علم التَّرتيب، ثم التبس المتقدم، فإن العقدين يبطلان أيضًا؛ لأنَّه لا يمكن إجراء حكمهما؛ لعدم إمكان قسمتها بين الزوجين بخلاف المبيع بين المشتريين فإنَّه يمكن القسمة، وقد ذهب إلى هذا الهدوية وأبو حنيفة والشّافعيّ إلَّا أن الزوجة إذا أقرت بسبق أحدهما أو دخل بها أحد الزوجين برضاها فإن ذلك يقرر العقد الذي أقرت بسبقه؛ إذ الحق عليها فإقرارها صحيح، وكذا الدخول برضاها، فإنَّه قرينة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015