فساده، وتقرير ذلك أنَّه يزوج وليته ويستثني بضعها حيث يجعله للأخرى صداقًا. وقال مالك: العلة خلو العقد عن المهر. ونقله الخرقي (أ) (?) عن نص (ب) أحمد بن حنبل، وكذا ابن دقيق العيد (?). وقال الإمام يَحْيَى: بل العلة مجموع الاشتراك في البضع والخلو عن الهر. وحديث الباب يؤيد قول مالك وأحمد بقوله: لا صداق بينهما. فإنَّه يشعر بأن جهة الفساد ذلك، وإن كان يحتمل أن يكون ذلك ذكر لملازمته لجهة الفساد. وقال ابن دقيق العيد (?): وعلى الجملة ففيه شعور بأن عدم الصداق له مدخل في النَّهي. وحديث أبي ريحانة يؤيده، ويتفرع على الخلاف ما إذا ذكر مهر لكل واحدة منهما أو لأحدهما، هل يخرج عن الشغار أو لا؟ فعلى من يقول: إن العلة المجموع أو عدم ذكر المهر وحده. يصح النكاح ولا يكون شغارًا، ومن جعل العلة الاشتراك في البضع، هو شغار منهي عنه. واختُلف على أصل الشَّافعي فيما إذا لم يصرحا بالبضع، فالأصح عند الشَّافعية الصحة، ونصَّ الشَّافعي على خلافه، ولفظه: إذا زوج الرجل ابنته أو المرأة يلي أمرها من كانت لآخر على أن صداق كل واحدة [بضع] (جـ) الأخرى، أو على أن ينكحه الأخرى، ولم يُسمِّ أحد منهما لواحدة منهما صداقًا، فهذا الشغار

طور بواسطة نورين ميديا © 2015