الذي نهى عنه رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم -، وهو [مفسوخ] (أ). هكذا ساقه البيهقي (?) بإسناده الصَّحيح عن الشَّافعي، [قال (?)] (ب): وهو الموافق للتفسير المنقول في الحديث، واختلف نَصُّ الشَّافعي فيما إذا سمَّى مع ذلك مهرًا، فنص في "الإملاء" (?) على البطلان، وظاهر نصه في "المختصر" (3) الصحة؛ وعلى ذلك اقتصر في النقل عن الشَّافعي من ينقل الخلاف من أهل مذهبه، وذهب الحنفية والزهري ومكحول والثوري والليث، ورواية عن أحمد وإسحاق وأبي ثور، أن النكاح صحيح، ويلغو ما ذكر فيه. قالوا: لعموم قوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} (?). ولم يُفَصِّلْ. قال الإمام الهدي في "البحر": قلنا: النَّهي اقتضى قبحه فلا صحة. انتهى. وقد يجاب من طرق الحنفية بأن النَّهي وإن اقتضى القبح فلا يلزم منه الفساد، بل النَّهي يدل على الصحة عندهم، ورواية عن (جـ) مالك، أنَّه يفسخ عقد الشغار قبل الدخول لا بعده. وحكاه ابن المنذر عن الأوزاعي، وقد يجاب عنه بما قاله الشَّافعي (?) رحمه الله: إن النساء محرمات -[لعمومِ] (د) قوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ} (?) - إلَّا ما أحل الله، من النكاح و (هـ) ملك يمين، فإذا ورد