من قول الصحابي فمقبول أيضًا؛ لأنَّه أعلم بالمقال وأقعد بالحال. انتهى. وفي "الطّبرانيّ" (?) من حديث أُبي بن كعب مرفوعًا: "لا شغار". قالوا: يا رسول الله، وما الشغار؟ قال: "نكاح المرأة بالمرأة لا صداق بينهما". وإسناده وإن كان ضعيفًا، لكن يُستأنس به في هذا القام.

اختلف الفقهاء في نكاح الشغار، هل هو باطل أو غير باطل؟ فذهب العِترة والشّافعيّ ومالك إلى أنَّه باطل، للنهي الوارد فيه، والنهي يقتضي بطلان المنهي عنه، واختلفوا في العلة المقتضية للبطلان، فذهب المؤيد بالله وأبو طالب إلى أن العلة كون البضع صار ملكًا للأخرى، وذهب إليه أكثر الشَّافعية، قالوا: لأنَّه يصير البضع مشتركًا بين الزوج والأخرى، وجعل كل واحدة مهرًا للأخرى، وهي لا تنتفع به، فلم يرجع إليها المهر، بل عاد المهر إلى الولي، وهو ملكه لبعض بضع زوجته بتمليكه (أ) لبضع موليته، وهذا ظلم بكل واحدة من المرأتين، وإخلاء لنكاحها عن مهر ينتفع به. وقال القفال (?): العلة في البطلان التعليق والتوقيف، وكأنه يقول: لا ينعقد لك نكاح بنتي حتَّى ينعقد لي نكاح بنتك. وقال الخطابي (?): كان ابن أبي هريرة يشبهه برجل تزوج امرأة ويستثني عضوًا من أعضائها، وهو ممَّا لا خلاف في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015