وقد روي عن الحسين بن علي رضي الله عنه أنَّه تزوج بغير شهادة ثم أعلن النكاح. انتهى.

808 - وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الشِّغار، والشِّغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق. متفق عليه (?).

واتفقا من وجه آخر (أ) على أن تفسير الشِّغار من كلام نافعٌ (?).

هو أبو عبد الله نافع بن سَرْجِس، بفتح السِّين المهملة الأولى وسكون الراء وكسر الجيم، مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب، كان دَيْلميًّا (?)، من كبار التّابعين المدنيين، سمع ابن عمر، وأبا سعيد الخُدري. روى عنه الزُّهريّ، وأيوب السَّختياني، وعبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، ومالك بن أنس. وهو من المشهورين بالحديث، ومن الثقات الذين يؤخذ عنهم ويجمع حديثهم ويعمل به، ومعظم حديث ابن عمر مروي عنه. قال مالك: كنت إذا سمعت حديث نافع عن ابن عمر، لا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015