إلى أن الشهادة لا تعتبر كشراء الأمة للوطء. وقال في "نهاية المجتهد" (?): اتفقوا، أعني أبا حنيفة والشّافعيّ ومالكًا على أن الشهادة من شروط النكاح، واختلفوا هل هي شَرط تمام يؤمر به عند الدخول أو شرط صحة يؤمر به عند العقد؟ واتفقوا على أنَّه لا يجوز نكاح السر، واختلفوا إذا شهد شاهدان ووصيا بالكتمان؛ هل هو سر أم ليس بسر؟ فقال مالك: هو سر ويفسخ. وقال أبو حنيفة، والشافعي: ليس بسر. وسبب اختلافهم، هل الشهادة في ذلك حكم شرعي أم (أ) إنَّما المقصود منها سد ذريعة الاختلاف والإنكار؟ فمن قال: حكم شرعي. قال: هي من شروط الصحة. ومن قال: توثيق. قال: من شروط التمام. ثم ذكر حديث ابن عباس حجة القائل باعتباره، ثم قال: وأبو حنيفة ينعقد النكاح عنده بشهادة فاسقين؛ لأنَّ المقصود عنده بالشهادة هو الإعلان فقط. والشّافعيّ يرى أن الشهادة تتضمن المعنيين، أعني الإعلان والقبول، ولذلك اشترط فيها العدالة، وأمَّا مالك فليس يتضمن عنده الإعلان إذا أوصى الشاهدان بالكتمان، وسبب اختلافهم؛ هل ما يقع فيه الشهادة (ب) ينطلق عليه اسم السر أم لا؟ والأصل في اشتراط الإعلان قول النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "أعلنوا هذا النكاح" الحديث (?). وقول عمر رضي الله عنه فيه: هذا نكاح السر، ولو تقدمت فيه لرجمت.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015