التدقيق"، والله أعلم، وقد روي عن عائشة أيضًا أن النكاح يصح بغير ولي.
رواه الطحاوي والبيهقيّ (?). وروى البيهقي (?) عن علي رضي الله عنه، أنَّه أجاز النكاح بغير ولي بعد الدخول بالمرأة، في قصة جرت، ولم يذكر المصنف رحمه الله، الوارد في اعتبار الشهادة. وقد أخرج في "زوائد المسند" (?) عن عمران بن حصين عن النَّبيِّ - صَلَّى الله عليه وسلم - قال: "لا نكاح إلَّا بولي وشاهدي عدل". وعن عائشة مرفوعًا مثله بزيادة: "فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له". رواه الدارقطني (?)، ولمالك في "الموطأ" (?) عن أبي الزُّبير المكيِّ أن عمر بن الخطاب أتي بنكاح لم يشهد عليه إلَّا رجلٌ وامرأة، فقال: هذا نكاح السر، ولا أجيزه، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت. وعن ابن عباس رضي الله عنه: "لا نكاح إلَّا بشاهدي عدل وولي مرشد" (?). ولا مخالف له من الصّحابة. أخرجه الدارقطني (?) وذكر أن في سنده مجاهيل، وقد ذهب إلى اعتبار الشهادة علي، وعمر، وابن عباس، والعِترة، والحسن البصري، والنخعي، والشعبي، وابن المسيب، والشّافعيّ، وأبو حنيفة، وأحمد. وذهب ابن عمر، وابن الزُّبير، وعبد الرحمن بن مهدي، وداود،