ذلك أن الزُّهريّ لا يشترط الولاية. وقد احتجوا أيضًا بحديث ابن عباس أنَّه قال: "لا نكاح إلَّا بولي وشاهدي عدل" (?). ولكنه مختلف في رفعه. وأمَّا احتجاج الفريقين من جهة المعاني فمحتمل؛ وذلك أنَّه يمكن أن يقال: إن الرشد إذا وُجِدَ في المرأة اكتفى به في عقد النكاح، كما يكتفى به في التصرف في المال، وشبهه أن يقال: إن المرأة مائلة الطبع إلى الرجال أكثر منها إلى تدبير الأموال، فاحتاط الشرع بأن جعلها محجورة في هذا المعنى على التأبيد، مع أن ما يلحقها من العار في إلقاء نفسها في غير موضع كفاءة يتطرق إلى أوليائها، لكن يكفي في ذلك أن يكون للأولياء الفسخ والحسبة، والمسألة كما ترى محتملة، لكن الذي يغلب على الظن أنَّه لو قصد الشارع اشتراط الولاية لبين جنس الأولياء وأصنافهم ومراتبهم، فإن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فإذا كان لا يجوز عليه فييه تأخير البيان عن وقت الحاجة، وكان عموم البلوى في هذه المسألة يقتضي أن ينقل اشتراط الولاية عنه تواترًا أو قريبًا (أ) من التواتر، فقد يجب أن يعتقد أحد أمرين؛ إما أنه ليست الولاية شرطًا في صحة النكاح وإنَّما للأولياء الحسبة في ذلك، وأمَّا إن كانت شرطًا فليس من شرط صحتها تمييز أصناف الأولياء وصفاتهم؛ ولذلك يضعف قول من يبطل عقد الولي الأبعد مع وجود الأقرب. انتهى. وهذا الكلام الذي ذكره في "غاية التحقيق ونهاية

طور بواسطة نورين ميديا © 2015