طعنه به، و: وجأ أنثييه. غمزهما حتى رَضَّهما. ووقع في رواية ابن حبان (?) تفسير الوجاء، قال: وهو الإخصاء. وهي زيادة مدرجة في الخبر لم تقع إلا في طريق زيد بن أبي أنيسة، وتفسير الوجاء بالإخصاء فيه نظر؛ فإن الوجاء رضُّ الأنثيين، والإخصاء سلهما، وإطلاق الوجاء على الصيام من مجاز المشابهة على قول بعض المحققين، أو من باب التشبيه البليغ على قول الأكثر، وحكى أبو عبيد (?) عن بعضهم وَجَا بفتح الواو مقصور، والأول أكثر. وقال أبو زيد (?): لا يقال وجاء إلا فيما لم يبرأْ وكان قريب العهد بذلك.
وفي الحديث إرشاد للعاجز عن مؤن النكاح إلى الصوم؛ لأن شهوة النكاح تابعة لشمهوة الأكل؛ تَقْوى بقوته وتَضْعُفُ بضعفه. واستدل به الخطابي (?) على جواز المعالجة لقطع شهوة النكاح بالأدوية. وحكاه البغوي في "شرح السنة" (?). وينبغي أن يحمل على دواء يسكن الشهوة دون ما يقطعها بالأصالة؛ لأنه قد يقدر بعدُ فيندم لفوات ذلك في حقه. وقد صرح الشافعية بأنه لا يكسرها بالكافور ونحوه، والحجة فيه أنهم اتفقوا على منع الجب والخصاء، فيلحق بذلك ما في معناه من التداوي بالقطع أصلًا، واستدل به الخطابي أيضًا على أن المقصود من النكاح الوطء، ولهذا شرع الخيار في العُنَّة.
وفيه الحث على غض البصر، وتحصين الفرج بكل ممكن، وعدم التكلف بغير المستطاع. ويؤخذ منه أن حظوظ النفوس والشهوات لا تقدم