وقال الغزالي في "الإحياء" (?): من اجتمعت له فوائد النكاح وانتفت عنه آفاته فالمستحب في حقه التزويج، ومن لا فالترك له أفضل، ومن تعارض الأمر في حقه فليجتهد ويعمل بالراجح. ومثل التقسيم الذي ذكر تقي الدين ذكر الهدوية.
وقوله: "ومن لم يستطع". في رواية: "ومن لم يقدر" (?).
وقوله: "فعليه بالصوم". هذا من باب الإغراء، مثل قولك: عين زيدًا. أي الزمه. والإغراء للمخاطب؛ لأن الضمير في قوله: "فعليه". وإن كانت صيغة غائب لعوده إلى "مَن"، فهو في المعنى مخاطب بقوله: "من استطاع منكم". وقد وهم أبو عبيد وقال: "فعليه بالصوم". هو إغراء غائب، ولا تكاد العرب تغري إلا [المشاهد] (أ) تقول: عليك زيدًا. ولا تقول: عليه زيدًا. إلا في هذا الحديث. وقد عرفتَ الجواب عنه.
وكان الصوم واقيًا لمضرة العنت؛ لما فيه من الأسباب الكاسرة للشهوة، وتقليل مادة الماء؛ لترك الطعام والشراب وقمع النفس عن كثير من المقويات للشهوة وإدْماجًا لتحصيل عبادة هي في نفسها مطلوبة. وفيه إشارة إلى أن الغرض من الصوم قمع النفس من العادات وكسر الشهوة، ولا يقوم مقامه تقليل الطعام وحده من دون صوم.
قوله: "فإنه". أي الصوم، "له وِجاء". بكسر الواو والمد، أصله الغمز، ومنه: وَجَأَه في عنقه. إذا غمزه دافعًا له، و: وجأه بالسيف. إذا