الحديث في إسناده المثنَّى بن الصباح (?)، وهو متروك، وتابعه ابن لهيعة فيما ذكره البيهقي (?). وأخرج الدراقطني (?) حديث عمرو بن شعيب بلفظ: "ليس على المستعير غير المغل ضمان، ولا على المستودع غير المغل ضمان". وفي إسناده ضعيفان. قال الدارقطني: وإنما يروى هذا عن شريح غير مرفوع. ورواه (3) من طريق أخرى ضعيفة بلفظ: "لا ضمان على مؤتمن". وفسر المُغِل في رواية الدارقطني بأن المغل هو الخائن. وقيل: هو مدرج. وقيل: إنه المستغل وهو القابض. وفي الباب آثار عن أبي بكر، وعلي، وابن مسعود، وجابر أن الوديعة أمانة. أما أبو بكر فرواه سعيد بن منصور (?) قال: حدثنا أبو شهاب، عن حجاج بن أرطاة، عن أبي الزبير، عن جابر أن أبا بكر قضى في وديعة كانت في جراب فضاعت؛ أن لا ضمان فيها. وإسناده ضعيف.
وأما علي وابن مسعود فرواه الثوري في "جامعه" والبيهقي (2) من طريقه عن جابر الجعفي عن القاسم بن عبد الرحمن أن عليّا وابن مسعود قالا: ليس على المؤتمن ضمان. وقد تضمن أثر أبي بكر معنى أثر جابر؛ لأن الظاهر في روايته لذلك أنه يقول به ولا يخالف.
الحديث فيه دلالة على أن الوديع لا يضمن الوديعة، وهو حكم مجمع عليه، إلا ما يروى عن الحسن البصري أنه إذا شرط عليه الضمان فإنه يضمن. وقد تؤُول بأنه مع التفريط.