واعلم أن الوديعة تثبت بلفظ الموجب: كاستودعتك هذا. أو: استحفطك هذا. أو: [أنبتك] (أ) في حفظه. وكذا: خذه أمانة. وما أشبهه من الألفاظ الدالة على الاستحفاظ، ويكفي القبول لفظًا، وكذا ما يقوم مقامها مما يدل على الرضا عرفًا؛ مثل أن يضع في حانوته وهو حاضر ولا يمنعه من ذلك، أو يضع في المسجد عنده وهو غير مصل، أو يقول: أضع عندك؟ فيسكت سكوت رضا، وأما إذا وضع عنده وهو يصلي؛ فلا يكون رضا، لعدم تمكنه من إظهار الكراهة. كذا في كتب الهدوية. وفي كتب الشافعية وجوه ثلاثة؛ الأصح أنه يكفي القبض في العقار والمنقول كما في الوكالة. والثاني: أنه لا يكفي، بل لا بد من القبول بناء على أنها عقد. والثالث: يفصل بين صيغة الأمر كـ: احفظ هذا المال. والعقد كـ: أودعتك. والخلاف كما قال المتولي [ينبنى] (ب) على أن العقود هل يعتبر فيها ألفاظها أو معانيها (?)؟ وعندهم في توقف القبول على القبض وجوه ثلاثة؛ جزم البغوي بمنعه، والمتولي بمقابله، وأفتى الغزالي بأنه إن كان الموضع في يده فقال: ضعها هنا. دخل الوديعة في يده لحصوله في الموضع الذي هو في يده، وإن لم يكن بأن قال: انظر إلى متاعي في وكائي. فقال: نعم. لم يكن وديعة، وأما شرائط المودِع والمودَع، وكيفية الرد، فتفصيل ذلك في كتب الفروع.