على من عرف من نفسه العجز عن حفظها؛ لأنه يعرضها للهلاك. وقال صاحب "المهذب" (?) و [الماوردي] (أ): وكذا من عرف من نفسه الخيانة ويعجز عن دفعها، ويكره في حق من يقدر على حفظ نفسه من الخيانة مع مسارعة نفسه إلى ذلك؛ إذ لا يأمن عليه نفسه. وقال في "شرح المهذب": منهم من يقول: لا يجوز. ومنهم من يقول: يكره. ولم يرجح واحدًا منهما. وقال النووي في "الروضة" (?): هل يحرم قبولها أو يكره؟ وجهان، قال صاحب "المطلب": ويظهر أن هذا كله فيما إذا رأى قبولها من غير اطلاع المالك على الحال، أما إذا أطلعه فرضي بذلك فلا تحريم ولا كراهة، ويندب إذا أوثق من نفسه الأمانة، لقوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} (?). وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه". أخرجه مسلم (?).
792 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أودع وديعة فليس عليه ضمان". أخرجه ابن ماجه وإسناده ضعيف (?).
وباب قسم الصدقات [تقدم] (ب) في آخر الزكاة، وباب قسم الفيء والغنيمة يأتي عقيب الجهاد إن شاء الله تعالى.