وهذا الحديث يدل على مشروعية تخليل اللحية، ولا خلاف فيه. وأما الوجوب فقد اختلف فيه، فمذهب العترة وأبي ثور والظاهرية والحسن بن صالح أنه واجب كقبل نباتها. قال في البحر: لقوله - صلى الله عليه وسلم - من حديث أنس: "خلل لحيتك" (?)، ولفظه: قال: "أتاني جبريل فقال: إذا توضأت فخلل لحيتك". وروي عن علي - عليه السلام -: "ما بال أقوام يغسلون وجوههم قبل أن تنبت اللحية، فإذا نبتت اللحى ضيعوا الوضوء". حكاهما في أصول الأحكام وأخرج أبو داود حديث أنس (?) وفي إسناده الوليد بن زوران (أ) (?)، وهو مجهول الحال، ولفظه "كان إذا توضأ أخد كفا من ماء (ب) فأدخله تحت حنكه فخلل به (جـ) لحيته وقال: هكذا أمرني ربي" وله طرق أخرى ضعيفة (?). وذهب الفريقان إلى أنه غير واجب، لحديث وضوئه - صلى الله عليه وسلم - في رواية ابن عباس: "ثم أخذ أخرى فجمع بها يديه ثم غسل وجهه" (?) والغرفة الواحدة لا تصل باطن الشعر الكثيف. وأجيب بأن حديث أنس فيه زيادة وهي معمول بها. والحق أن ذلك مع صحة الرواية صحيح وقد عرفت ما فيها والله أعلم.

37 - وعن عبد الله بن زيد - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أُتِيَ بثُلُثَي مُدِّ فجعل يدلِّك ذراعيه. أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015