قال (أ) المصنف -رحمه الله تعالى-: وفيه أيضًا عن أم سلمة وأبي أيوب وأبي أمامة وابن عمر وجابر وجرير (ب) وابن أبي أوفى وابن عباس وعبد الله بن عكيرة وأبي الدرداء. وقد تكلم على جميعها إلا حديث عائشة واستوفى ما عليها في التلخيص (?) فليرجع إليه.
وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ليس في تخليل اللحية شيء صحيح، وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: لا يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في تخليل اللحية شيء، وأخرج ابن ماجه والدارقطني والبيهقي وصححه ابن السكن من حديث الأوزاعي عن عبد الواحد بن قيس عن نافع عن ابن عمر قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا توضأ عرك عارضيه بعض العرك ثم يشبك لحيته بأصابعه" (?)، وقد علل بالإِرسال والوقف (?)، وعبد الواحد مختلف فيه (?).