وأخرج أبو داود والنسائي بإسناد حسن من حديث أم عمارة الأنصارية (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "توضأ (أ) بإناء فيه قدر (ب) ثُلَثَي مُدٍّ" (?) ورواه البيهقي من حديث عبد الله بن زيد.

وروي البيهقي من طريق ابن عدي وضعفه من حديث أبي أمامة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ (ب) بنصْفِ مُدٍّ (?) ورواه البيهقي (?) أيضًا بلفظ بقسط من ماء. وهو ضعيف أيضًا، والقسط: نصف مد.

في هذا المذكور رد على ابن شعبان (?) من المالكية حيث قال: "لا يجزئ أقل من مُدٍّ في الوضوء وصاعٍ في الغُسْل لحديث أنس المتفق عليه" (?) وحكي مثل قوله عن محمد بن الحسن من الحنفية قال صاحب التقريب (جـ): وذكر أصحابنا في كتب الفقه حديثًا آخر أنه توضأ بثلث مد وحديثا آخر "أنه توضأ بما لا يلت الثري" (?) ولا أصل (?) لهما. وقد عرفت من اختلاف هذه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015