وأخرج أبو داود والنسائي بإسناد حسن من حديث أم عمارة الأنصارية (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "توضأ (أ) بإناء فيه قدر (ب) ثُلَثَي مُدٍّ" (?) ورواه البيهقي من حديث عبد الله بن زيد.
وروي البيهقي من طريق ابن عدي وضعفه من حديث أبي أمامة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ (ب) بنصْفِ مُدٍّ (?) ورواه البيهقي (?) أيضًا بلفظ بقسط من ماء. وهو ضعيف أيضًا، والقسط: نصف مد.
في هذا المذكور رد على ابن شعبان (?) من المالكية حيث قال: "لا يجزئ أقل من مُدٍّ في الوضوء وصاعٍ في الغُسْل لحديث أنس المتفق عليه" (?) وحكي مثل قوله عن محمد بن الحسن من الحنفية قال صاحب التقريب (جـ): وذكر أصحابنا في كتب الفقه حديثًا آخر أنه توضأ بثلث مد وحديثا آخر "أنه توضأ بما لا يلت الثري" (?) ولا أصل (?) لهما. وقد عرفت من اختلاف هذه