أحمد، ونقلُها قبضُها. انتهى.
635 - وعنه قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين في بيعة. رواه أحمد والنسائي وصححه والترمذي وابن ماجه (?). ولأبي داود (?): "من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا".
وأخرجه الشافعي (?)، وهو في بلاغات مالك (?). قال الترمذي: حسن صحيح، وفي الباب عن ابن عمر وابن عمرو وابن مسعود.
وحديث ابن مسعود رواه أحمد (?) من طريق عبد الرحمن ابنه عنه بلفظ: نهى عن صفقتين في صفقة.
وحديث ابن عمر رواه ابن عبد البر (?) من طريق ابن أبي خيثمة عن يحيى بن معين عن هشيم [عن] (أ) يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر مثله.
وحديث ابن عمرو رواه الدارقطني (?) في أثناء حديث.