قال سماك في تفسيره: هو الرجل يبيع البيع فيقول: هو بنساء بكذا، وهو بنقد بكذا. رواه أحمد (?).

وقد يفسر بأن يقول: بعتك عبدي بعشرة على أن تبيعني جاريتك بكذا.

وعلة النهي على الأول، عدم استقرار الثمن ولزوم الربا على قول من يمنع بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النّسَاء. وعلى (أ) الثاني، لتعليقه بشرط مستقبل يجوز وقوعه وعدم وقوعه، فلم يستقر الملك.

وقوله: "فله أوكسهما أو الربا". يعني أنه إذا فعل ذلك فهو لا يخلو عن أحد النقصين؛ إما الأوكس الذي هو الأقل، أو الربا (ب في ذلك ب). وهذا مما يؤيد التفسير الأول.

636 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك". رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم، وأخرجه في "علوم الحديث" من رواية أبي حنيفة عن عمرٍو المذكور بلفظ: نهى عن بيع وشرط. ومن هذا [الوجه] (جـ) أخرجه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015