قال القرطبيُّ: وهذه الأحاديث حجة على عثمان حيث أجاز بيع كل شيء قبل قبضه. ونسب في "البحر" الخلاف هذا إلى عثمان البتي.
فائدة: أخرج الدارقطني من حديث جابر (?): نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان؛ صالح البائع وصاع المشتري. ونحوه للبزار (?) من حديث أبي هريرة بإسناد حسن. فهو يدل على أنه إذا اشترى الشيء مكايلة وقبضه ثم باعه لم يجز تسليمه بالكيل الأول حتى يكيله علي من اشتراه ثانيا. وبذلك قال الجمهور، وقال عطاء (?): يجوز بيعه بالكيل الأول مطلقًا. وقيل: إن باعه بنقد جاز بالكيل الأول، وإن باعه بنسيئة لم يجز بالأول. والأحاديث المذكورة ترد عليهما، وكأن العلة في ذلك هي لما يجوز من النقص في ذلك؛ فإعادة الكيل لإذهاب الخداع.
وفي حديث ابن عمر: كانوا يبتاعون الطعام جزافا. هو مثلث الجيم والكسر أفصح، يدل على جواز بيع الصبرة جزافًا سواء علم البائع قدرها أم لم يعلم، إلا أنه يثبت الخيار للمشتري عند الهدوية إذا علم قدرها البائع دون المشتري، وعن مالك لا يصح فيما علم قدرها البائع فقط.
قال ابن قدامة (?): يجوز بيع الصبرة جزافًا، لا نعلم فيه خلافًا إذا جهل البائع والمشتري قدرها، فإن اشتراها جزافا، ففي بيعها قبل نقلها روايتان عن