وحديث ابن عمر الذي أخرجه السبعة.

وذهب ابن عباس والعترة والشافعي ومحمد إلى أنه لا يجوز البيع للمشتري قبل القبض مطلقًا، وهو الذي استنبطه ابن عباس وقال: لا أحسب كل شيء إلا مثله. وأخرج البخاري (?) عن طاوس: قلت لابن عباس: كيف ذاك؟ قال: ذاك دراهم بدراهم والطعام مُرْجأ. معناه: أنه استفهم عن سبب هذا النهي فأجابه ابن عباس بأنه إذا باعه المشتري قبل القبض وتأخر المبيع في يد البائع، فكأنه باع دراهم بدراهم، ويبين ذلك ما وقع في رواية سفيان عن ابن طاوس عند مسلم (?) قال طاوس: قلت لابن عباس: لم؟ قال: ألا تراهم يبتاعون بالذهب [والطعام] (أ) مُرْجَأ. أي فإذا اشترى طعامًا بمائة دينار مثلًا ودفعها للبائع ولم يقبض منه الطعام ثم باع الطعام لآخر بمائة وعشرين دينارًا، هذا كلامه فأفهم أن ذلك من باب الربا، وأنه كأن الدراهم هي التي بيعت متفاضلة، وحينئذ فالحكم عام في كل مبيع لوجود العلة المُعَدّية.

وخص أبو حنيفة هذا الحكم بما كان ينقل، وأما غير المنقول فيحل بيعه قبل القبض، محتجًّا بحديث زيد بن ثابت فإن ذلك في المنقول (ب).

وأجيب إما بعموم حديث حكيم بن حزام، أو بالقياس؛ لوجود العلّة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015