نهي أن يبيع أحد طعامًا اشتراه بكيل حتى يستوفيه. وعن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه". قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله. أخرجه السبعة إلا الترمذي (?).
الحديث فيه دلالة على أن الطعام ليس لمشتريه أن يبيعه حتى يكتاله، والمراد منه قبضه، تدل عليه رواية: "يستوفيه". إلا أنه لما كان الأغلب في الطعام أن يكون قبضه بالكيل، ذكر لفظ الكيل في الاستيفاء، وقد اعتبر خصوصية هذا الحكم بالطعام ابن المنذر فقال: إن هذا الحكم يختص بالطعام لا غيره من سائر المبيعات. محتجًّا باتفاقهم على أن من شرى عبدًا فأعتقه قبل قبضه أن العتق صحيح، قال: والبيع كذلك. وهو مردود عليه بحديث حكيم بن حزام، فإنه عام للطعام وغيره، وأيضًا فالعلة المعتبرة مُعدية إلى الغير، وذهب مالك إلى أن الطعام إذا شُري جزافًا جاز بيعه قبل قبضه، وبه قال الأوزاعي وإسحاق، واحتج لهم (أ) بأن الجزاف يُرى فتكفي فيه التخلية، والاستيفاء إنما يكون في مكيل أو موزون. وقد روى أحمد مرة حديث ابن عمر مرفوعًا: "من اشترى طعامًا بكيل أو وزن فلا يبعه حتي يقبضه". ويجاب عنه: بحديث حكيم، وحديث زيد بن ثابت،