تبعه حتى تستوفيه".
وأخرج أحمد (?) من حديث حكيم بن حزام قال: قلت: يا رسول الله، إني أشتري بيوعا، فما يحل لي منها وما يحرم علي؟ قال: "إذا اشتريت شيئًا فلا تبعه حتى تقبضه".
وأخرج الدارقطني وأبو داود من حديث زيد بن ثابت (?) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. وسيأتي قريبًا في حديث ابن عمر (?).
وأخرج السبعة إلا الترمذي وابن ماجه (?) من حديث ابن عمر قال: كانوا يبتاعون الطعام جزافا في أعلى السوق فنهاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيعوه حتي ينقلوه. وفي لفظ في "الصحيحين" (?): حتى يحولوه. وللسبعة إلا الترمذي (?): "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه". ولأحمد (?): "من اشترى طعاما بكيل أو وزن فلا يبعه حتى يقبضه". ولأبي داود والنسائي (?):