الغائبة؛ فمن جوزه فبناه على أن الغرر مغتفر حقير (أ) كالمعدوم، ومن منع منه فبناه على اعتبار ما فيه من الغرر وأنه غير حقير مغتفر، وكذا في بيع الكامن الذي يدل فرعه عليه كالجزر والبصل والثوم ونحو ذلك مما كان الكامن هو المقصود بالبيع، حيث قد بلغ حد الانتفاع به، فهي معلومة بالعادة يعرفها أهل الخبرة بها، ففيها غرر يسير وهو محتاج إلى البيع لانتفاع الناس بذلك.

وقد ذهب إلى جواز بيع ذلك أبو يوسف ومحمد وصححه القاضي زيد للهدوية، وقال الناصر ومالك: إنه يجوز إذا قد ظهرت أوراقه، إذ هو علامة صلاحه للانتفاع به. وقال الإمام المهدي: إن ذلك لا يصح على ظاهر مذهب الهدوية سواء ظهرت أوراقه أم لا؛ لما فيه من الغرر والجهالة، فهو مثل بيع الحوت في الماء. ويجاب عنه بأن ذلك مغتفر وهو لا يزيد على ما في بيع الجوز واللوز والفستق والبيض من الغرر، وقد اغتفر ذلك. والله أعلم.

634 - وعنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يكتاله". رواه مسلم (?).

وفي لفظ من حديث أبي هريرة أخرجه مسلم وأحمد (?) قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُشترى الطعام ثم يباع حتى يُستوفى. وأخرج مسلم وأحمد (?) من حديث جابر: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا ابتعت طعامًا فلا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015