البيع إليه للملابسة، ويكون المعنى البيع الذي صحبه الغرر، ومعناه: الجذاع الذي هو مظنة ألا يرضى به عند تحققه أحد التبايعين لمنافاته لغرضه، فيكون من الأكل للمال بالباطل غير داخل في قوله تعالى: {إلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} (?). وهو أن يكون إما لعدم القدرة على تسليمه، كبيع العبد الآبق والفرس النافر والطير في الهواء، أو لكونه معدومًا أو مجهولًا، أو لا يتم ملك البائع له كالسمك في الماء الكثير، واللبن في الضرع، وبيع الحمل في البطن، وكذا بيع ثوب من ثياب أو شاة من شياه غير مخير فيه مدة معلومة، فإن هذا فيه غرر غير محتاج إلى ارتكابه، وقد يحتمل بعض الغرر ويصح البيع معه إذا دعت إليه الحاجة؛ كالجهل بأساس الدار، وكما إذا باع الشاة الحامل والتي في ضرعها لبن فإنه يصح البيع، أو كان الغرر حقيرا، وذلك كبيع الجبة المحشوة وإن لم ير حشوها، فإن ذلك مجمع عليه، وكذا على جواز إجارة الدار والدابة والثوب ونحو ذلك شهرًا، مع أن الشهر قد يكون ثلاثين يومًا، وقد يكون تسعة وعشرين، وعلى دخول الحمام بالأجرة مع اختلاف الناس في استعمالهم الماء وفي قدر مكثهم، وعلى جواز الشرب من السقاء بالعوض مع الجهالة، واختلاف عادة الشاربين، وعكس هذا أجمعوا على بطلان بيع الأجنة في البطون والطير في الهواء، قال العلماء: مدار البطلان على الغرر، وصح فيما ذكرنا مع وجود الغرر لكون الحاجة تدعو إليه ولا يمكن الاحتراز عنه، أو كان الغربيّ حقيرًا لقيام الإجماع على الاغتفار فيما ذكر، ووقع الخلاف في [بيع] (أ) العين

طور بواسطة نورين ميديا © 2015