حجة حلق، وإن حج أخرى فإن شاء حَلَقَ وإن شاء قصر" ثم روي عنه أنه قال "كانوا يحبون، يحلقوا في أول حجة وأول عمرة" انتهى. وهذا يدل على أن ذلك للاستحباب لا للزوم، وهما جائزان، ولو في حق من لبد شعره، وإن كان للشافعي قول موافق للحنفية أنه يتعين الحلق على مَنْ لبد شعره أو كان شعره خفيفًا لا يمكن تقصيره أو لم يكن له شعر فيمر المواسي على رأسه والواجب في حلق رأسه هو أن يعمه جميعه عند الهادي وغيره، وهو مذهب مالك وأحمد وهو الذي تقتضيه الصنعة، واستحبه الكوفيون والشافعي، ويجزئ البعض عندهم واختلفوا فيه، فعند الحنفية الربع إلا أبا يوسف فقال النصف، وقال الشافعي: أقل ما يجب حلق ثلاث شعرات، وفي وجه لبعض أصحابه شعرة واحدة، والتقصير كالحلق في هذا التفصيل، ويكون التقصير قدر أنملة كذا في كتب الهادوية وفي شرح النووي لمسلم، ويستحب أن لا ينقص عن (أ) قدر الأنملة، وإن اقتصر على دونها أجزأ، وهذا في حق الرجال، وأما النساء فالمشروع في حقهن التقصير إجماعًا، وفي حديث لابن عباس عند أبي داود بلفظ: "ليس على النساء حلق، وإنما على النساء التقصير" (?) وسيأتي مرتبًا، وللترمذي من حديث علي "نهى أن تحلق المرأة رأسها" (?).
وقال جمهور الشافعية: لو حلقت أجزأها ويكره.
وقال القاضيان أبو الطيب وحسين: لا يجوز، وهذا في حق الحاج أو المعتمر غير متمتع، وأما المتمتع فالنبي - صلى الله عليه وسلم - خيرهم بين الحلق والتقصير، وظاهره أنهما سواء في حقهم، وعند الهادوية أن الأفضل