التقصير في حقه ليمكنه الحلق للحج.
وقوله "قال في الثالثة: والمقصرين": في معظم الروايات عن مالك ذكر إعادة المحلقين مرتَين، وعطف المقصرين عليهم في المرة الثالثة، وانفرد يحيى بن بكير من رواة الموطأ بإعادة ذلك ثلاث مرات، نبه عليه ابن عبد البر في التقصي وأغفله في التمهيد (?)، بل قال إنهم لم يختلفوا على مالك، ورواه الليث "رحم الله المحلقين" مرة أو مرتين عن نافع، ورواه عن عبيد الله العمري مصغرًا، قال في الرابعة: "والمقصرين".
وأخرج أحمد عن نافع بلفظ "اللهم اغفر للمحلقين، قالوا وللمقصرين حتى قالها ثلاثًا أو أربعًا ثم قال (أ): والمقصرين" (?).
والجمع بين الروايات أن من قال في الثالثة أراد بها بالنظر إلى ما وقع من السائلين، ومن قال في الرابعة فبالنظر إلى أن قوله: "وللمقصرين" معطوف على مقدر، والمعنى: اغفر للمحلقين والمقصرين، فهو مذكور تقدير أربعًا، وإن لم يذكر فيه اللفظ إلا ثلاث مرات، ورواية الجزم مقدمة على رواية الشك، وإعادة الذكر ثلاث مرات معمول بها ولا يعارضها رواية الذكر مرتين لأن في تلك زيادة، وهي معمول بها، والله أعلم.
تنبيه: يفهم من دعائه - صلى الله عليه وسلم - للمحلقين أنه فعل في نفسه ذلك إذ لا يبالغ في الحث على ذلك ويتركه.
وقد أخرج ابن عباس عن معاوية قال: "قَصرتُ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمشقص" زاد في رواية مسلم: "وهو على المروة" (?) وزاد في رواية