العجوز يجوز لها السفر من دون محرم، وكأنه نظر إلى المعنى فخصص به العموم، وقال أبو حنيفة -وهو قول للشافعي-: إن حكمها حكم الشابة، قال: إذ لكل ساقط لاقط (?).
وذهب المنصور بالله إلى أن المرأة ذات الحشم يجوز لها السفر وذهب الشافعي إلى أن النساء الثقات للمرأة يكن كالمحرم، وصرح به أبو الطيب الطبري قال: إذا أرادت أن تؤدي الحج فلا يجوز لها إلا مع محرم أو زوج أو نسوة ثقات، ويدل علي ذلك حج أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أذن لهن عمر في آخر حجة حجها فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف (?)، وكان عبد الرحمن بن عوف ينادي: "ألا لا يدنو أحد منهن ولا ينظر إليهن"، وهن في الهوادج على الإبل فإذا نزلن أنزلهن بصدر الشعب فلم يصعد إليهن أحد، ونزل عبد الرحمن بذنب الشعب (?).
وفي رواية لابن سعد: "فكان عثمان يسير أمامهن، وعبد الرحمن بن عوف خلفهن".
وفي رواية له وعلى هوادجهن علي الإبل الطيالسة الخُضْر. وفي إسناده الواقدي.
وحججن بعد ذلك في ولاية معاوية، والمغيرة أمير المدينة سنة خمسين أو قبلها (?)، وكذا في خلافة عثمان استأذنته عائشة، فقال: أنا أحج بكن،