السفر إلا مع محرم، ونقل الكرابيسي قولًا للشافعي، وصححه في المهذب (?) أنها تسافر وحدها إذا كان الطريق آمنًا، واحتج بحديث عدي بن حاتم مرفوعًا: "يوشك أن تخرج الظعينة من الحيرة تؤم البيت ... " الحديث وهو في البخاري، وتعقب بأنه يدل علي وجود ذلك لا علي جوازه، وأجيب بأنه خبر في سياق المدح ورفع منار الإسلام فيدل علي الجواز (أ)، وقول النووي إن إخبار النبي - صلى الله عليه وسلم - بالأمر الذي سيقع لا يدل على جوازه صحيح، إلا أن القرينة قد تدل على تعيين الجواز أو غيره فيحمل عليه.
قال ابن دقيق العيد: قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ} الآية (?) عموم شامل للرجال والنساء، وقوله - صلى الله عليه وسلم - "لا تسافر المرأة" عموم في جميع أنواع السفر، فتعارض العمومان فيرجح بينهما وقد ترجح عموم الآية بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله" (?).
ويجاب بأن هذا عام في جميع المساجد فيقصر على ما لا يحتاج إلى سفر (ب)، ولكنه قد يجاب عنه بالأحاديث الواردة في خصوص نهيها عن الحج إلا مع ذي محرم فإنه مخصص لعموم الآية، ولعل ابن دقيق العيد غفل عن ذلك، والله أعلم.
وذهب القاسم -وهو قول للشافعي، نقله أبو الوليد الباجي- أن