(أ) وعن جابر "لا تسافر المرأة إلا ومعها محرم ولا يدخل عليها إلا وعندها محرم، فإذا دخل أحدكم فليعلم أن الله يراه" أخرجه البيهقي في شعب الإيمان. وعن أبي هريرة "لا تسافر المرأة مسيرة ليلة إلا مع ذي محرم" أخرجه الحاكم (?).

وعن عدي بن حاتم: "لا تسافر المرأة فوق ثلاث إلا مع ذي محرم" أخرجه الطبراني (?)، وعن أبي سعيد: "لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم لها".

وأخرج الطبراني عن ابن عباس: "لا تسافر المرأة ثلاثة أميال إلا مع زوج، أو مع (ب) ذي محرم" أخرجه الطبراني (?).

والحديث عام للسفر جميعه سواء كان واجبًا عليها أو جائزًا، والعلماء فصلوا في ذلك فقالوا: إنه يجوز للمرأة السفر وحديث في الهجرة من دار الحرب وللمخافة علي نفسها ولقضاء الدَّيْن ورد الوديعة والرجوع من النشور، وهذا مجمع عليه، وكذا سفر النزهة والتجارة لا يجوز السفر إلا مع المحرم إجماعًا (?).

واختلفوا في سفر الحج الواجب فذهب الأكثر إلى أنه لا يجوز للشابة (جـ)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015