قال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرَفعتْ إِليه امرأة صبيًّا فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم ولكِ أجر" رواه مسلم (?)، الحديث لم يخرجه البخاري لأنه ليس على شرطه، ولهذا إنه ترجم الباب بحج الصبي، وأورد فيه ما لم يكن صريحًا في المقصود (?).
والروحاء اسم محل بينه وبين المدينة ستة وثلاثون ميلًا (?).
قال القاضي عياض (?): يحتمل أن يكون هذا اللقاء في الليل، ولذلك أنهم لم يعرفوا النبي - صلى الله عليه وسلم - ويحتمل أن يكون نهارًا لكنهم لم يروه - صلى الله عليه وسلم - قبل ذلك لعدم هجرتهم فأسلموا في بلدانهم ولم يهاجروا قبل ذلك.
الحديث فيه دلالة على صحة حج الصبي وأنه منعقد ثابت وظاهره (أ) سواء كان الصبي ممن يميز النية أولًا حيث فعل عنه وليه ما يفعل الحاج، وقد ذهب إلى هذا الجمهور من العلماء منهم الشافعي ومالك، والحديث صريح فيه، وذهب (ب) الهادوية وأبو حنيفة إلى أنه لا تنعقد نية الصغير لا في الحج ولا في غيره من سائر العبادات، وإنما أمره بذلك تعويد وتمرس فقط فلا يلزمه شيء من محظورات الإحرام.
قال الطحاوي (?): ولا حجة في حديث ابن عباس لأنه قال: أيما غلام حج به أهله ثم بلغ فعليه حجة أخرى ثم ساقه بإسناد صحيح. والجواب