المفسر للاستطاعة فإنه يدل على حقيقة الزاد، وهو وإن كان ضعيفًا ولكنه متأيد بكثرة الطرق، وفرع على ذلك الفقهاء في القدر الذي يحصل به الاستطاعة فقالوا: هو كفاية فاضلة عن كفاية العول حتى يرجع لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يعول" أخرجه أبو داود (?)، وعن الثياب والمنزل والخادم لمن يعتاده للحاجة كما يستثنى للدَّيْن، قال أبو طالب: ويكفي الكسب في الأوب لا في الذهاب خشية الانقطاع ولأداء العول لذلك، والعروض كالنقد، ولا يعتبر أن يبقى له بعد الأوب شيء، وقال أبو يوسف بل كفاية سنة، وأجيب بأنه لا دليل على ذلك.

وقال الإمام يحيى والطبري وابن سريج: لا يلزم مع صنعة أو بضاعة تفيد كفايته ومن يمون لإضراره.

وقال أبو حنيفة وأكثر أصحاب الشافعي أنه يلزم بيع ذلك لأنه مستطيع ويجب قَبُول الزاد من الولد إذ لا مِنَّةَ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أنت ومالك لأبيك" (?) لا من غيره للمنة.

وقال الناصر والشافعي والوافي يجب قبوله من غيره أيضًا، والإمام وغيره سواء في ذلك ولو من واجب، ولا يجب القرض والتأخر فإن استقرض أو نحوه ملك ولزمه ويصح الحج، ولو كان المال حرامًا ويأثم. وقال أحمد: لا يجزئ واستدل بأنه تغاير جهة الطاعة والمعصية، فلا مانع، والله أعلم.

553 - وعن ابن عباس - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لقي ركبانا بالروحاء فقال: "مَن القوم؟ قالوا: المسلمون، فقالوا: من أنت؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015