عنه بأن هذا إنما يدل على أنه لا يسقط به حجة الإسلام الواجبة عليه بعد بلوغه لا على أنه لا يصح منه إذا فعله تطوعًا كما هو المدعى.
قال القاضي: أجمعوا على أنه لا يجزئه إذا بلغ عن فريضة الإسلام إلا فرقة شذت فقالت تجزئه لقوله: "نعم"، وظاهره استقامة كون حج الصغير حجًّا مطلقًا، والحج إذا أطلق تبادر منه إسقاط الواجب، ولكن العلماء ذهبوا إلى خلافه، ولعل مستندهم حديث ابن عباس وسيأتي.
وقد ذهب طائفة من أهل البدع إلى منع الصغير من الحج، قال النووي (?): وهو مردود لا يلتفت إليه لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه وإجماع الأمة على خلافه، قال النووي (?): والولي الذي يحرم عن الصبي إذا كان غير مميز هو ولي ماله وهو أبوه وجده والوصي أو المنصوب من جهة الإمام أو الحاكم، وأما الأم فلا يصح إحرامها عنه إلا أن تكون وصية أو قيمة من جهة القاضي، وقيل إنه يصح إحرامها وإحرام العصبة وإن لم يكن لهم ولاية المال، وإن كان مميزًا أذن له الولي، فإن أحرم بغير إذن الولي، أو أحرم الولي عنه لم ينعقد علي الأصح، وصفه إحرام الولي عن غير المميز أن يقول بقلبه جعلته محرمًا، انتهى. وعلى مقتضى قواعد الهادوية كذلك أنه يأمره بالإحرام ولي ماله لأنه من باب الأمر تعويد، وهو إلى ولي ماله، وهذا في المميز، وأما غير المميز فلا، إذ لا فائدة في التعويد (أ) في حقه، ولكن يرد عليهم هذا الحديث، فإن ظاهر الرفع من المرأة إنما هو في حق الصغير الذي في المهد، والأم لها ولاية الحضانة لا ولاية المال (ب)، والرجوع إلى السنة أولى من التقييد بالعلل، وفي قوله "ولك أجر" يعني