ورواه ابن ماجه والدارقطني (?) من حديث [ابن] (أ) عباس، وسنده ضعيف أيضًا ورواه ابن المنذر من قول ابن عباس، ورواه الدارقطني من حديث جابر ومن حديث علي بن أبي طالب، ومن حديث ابن مسعود ومن حديث عائشة ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وطرقها كلها ضعيفة (?).

وقال أبو بكر ابن المنذر (?): لا يثبت الحديث في ذلك مسندًا، والصحيح من الروايات رواية الحسن المرسلة.

الحديث فيه دلالة على أن الاستطاعة التي شرطها الله سبحانه وتعالى في وجوب الحج هي الزاد والراحلة، وأن من عدمهما أو أحدهما فلا حج عليه، وقد ذهب إلى هذا أكثر (ب) الأمة، فالزاد شرط مطلقًا والراحلة لمن داره على مسافة، وذهب ابن الزبير وطاوس وعكرمة (جـ) وعطاء ومالك بن أنس إلى أن الاستطاعة الصحة لا غير، لقوله تعالى: {وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى} (?) فإنه فسر الزاد بالتقوى.

قال مالك: ومن عادته السؤال لزمه الحج ويسأل.

وأجيب بأن ذلك غير مراد بالآية بدليل سبب نزول الآية، والحديث

طور بواسطة نورين ميديا © 2015