التخفيف عنكم بتَرْكه.

وقوله (أ): "كالمُنَكِّل": هي في رواية معمر، ووقع في أخرى "كالتنكيل"، ووقع عند المستملي كالمنكر" بالراء وسكون النون من الإنكار، وللحموي "كالمنكي" بتحتانية ساكنة قبلها كاف مكسورة خفيفة من النكاية، والتنكيل: هو المعاقبة (?).

وفي الحديث دلالة على أنَّ الوِصَال من خصائصه - صلى الله عليه وسلم -، وأن غيره ممنوع منه إلَّا (ب) ما أذن فيه إلى السَّحَر، ثم اختلف العلماء في المنع منه فقيل على سبيل التحريم، وقيل الكراهة، وقيل يحرم على منْ شق (ب) عليه ويباحُ لمن لم يشق عليه، وقد اختلف السلف في ذلك فنقل التفضيل عن عبد الله بن الزُّبَير، وروي ابن أبي شيبة (?) بإسناد صحيح عنه أنه كان يواصل خمسة عشر يومًا.

وذهب إليه أيضًا من الصحابة أخت أبي سعيد، ومن التابعين عبد الرحمن بن أبي نعم وعامر بن عبد الله بن الزُّبير، وإبراهيم بن يزيد التَّيْمي، وأبو الجوْزَاء كما نقله أبو نعيم في ترجمته في "الحلية" (?) وغيرهم، رواه الطّبرانيّ وغيره، واحتجوا بأنه - صلى الله عليه وسلم - وَاصلَ بأصحابه بعد النهي، فلو كان النهي للتحريم مطلقًا لما أقرهم على فعله، فَعُلِمَ أنه أراد بالنهي الرحمة لهم والتخفيف عنهم، وقد صرحت بذلك عائشة في روايتها (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015